السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
124
قراءات فقهية معاصرة
الطائفة الثانية - ما دلّ على أنّ الدية أربعة آلاف درهم في النصراني واليهودي والمجوسي ، أو في اليهودي والنصراني فقط دون المجوسي ، وتتمثل في روايتين : إحداهما : رواية أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف درهم ، ودية المجوسي ثمانمائة درهم » . وقال أيضاً : « إنّ للمجوس كتاباً يقال له جاماس » ( « 1 » ) . وفي سند الرواية علي بن أبي حمزة البطائني . الثانية : مرسلة الصدوق قدس سره ؛ فإنّه بعد أن نقل الرواية السابقة قال : « وقد روي أنّ دية اليهودي والنصراني والمجوسي أربعة آلاف درهم ؛ لأنّهم أهل الكتاب » ( « 2 » ) . الطائفة الثالثة - ما دلّ على أنّ دية الذمي أو اليهودي والنصراني والمجوسي دية المسلم ، وهي روايتان معتبرتان سنداً : إحداهما : صحيح أبان بن تغلب عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « دية اليهودي والنصراني والمجوسي دية المسلم » ( « 3 » ) . الثانية : ما دلّت على أنّ دية من أعطاه رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم ذمّةً ديةٌ كاملة ؛ وهي معتبرة زرارة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « من أعطاه رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم ذمّة فديته كاملة » . قال زرارة : فهؤلاء ؟ قال أبو عبد اللَّه عليه السلام : « وهؤلاء ممن أعطاهم ذمّة » ( « 4 » ) . الطائفة الرابعة - ما دلَّ على أنّ دية الذمي بالأصل ثمانمائة درهم ولكن من أجل ألّا يكثر قتل الذميين حكم الإمام عليه السلام بأنّه ليعطِ أهله دية المسلم ؛ وهي معتبرة
--> ( 1 ) ( ) وسائل الشيعة 29 : 222 ، ب 14 من ديات النفس ، ح 4 . ( 2 ) ( ) المصدر السابق : 220 ، ب 13 من ديات النفس ، ح 12 . ( 3 ) ( ) المصدر السابق : 221 ، ب 14 من ديات النفس ، ح 2 . ( 4 ) ( ) المصدر السابق : ح 3 .